سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
454
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : كما يؤدّى المملوك الضريبه الى مولاه : مقصود از [ ضريبه ] مالى است كه عبد بعنوان پرداخت قيمتش به مولاى خود ظرف چند قسط مىپردازد تا پس از اتمام مستقل و آزاد محض شود . قوله : فكان بمنزلته : ضمير در [ كان ] به ذمى و در [ بمنزلته ] به عبد راجع است . قوله : و ان خالفه : ضمير فاعلى به ذمى و ضمير مفعولى به عبد راجع بوده و كلمه [ ان ] وصليّه است . قوله : لانه ليس مملوكا محضا : ضمير در [ لانه ] بمملوكى كه ضريبه را مىپردازد راجعست . قوله : كذا عللوه : يعنى در مقام تعليل براى عاقله بودن امام عليه السلام اينطور علت آوردهاند . قوله : و فيه نظر : زيرا مجرد اينكه ذمى جزيه را به امام عليه السلام مىپردازد مقتضى آن نيست كه عاقله بودن حضرتش ثابت گردد همانطورى كه پرداختن ضريبه به مولا مثبت آن نيست كه مولا عاقله عبد باشد . متن : و تقسط الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام من حالتهم في الغنى و الفقر ، لعدم ثبوت تقديره شرعا فيرجع إلى نظره . و قيل و القائل الشيخ في أحد قوليه و جماعة : على الغني نصف دينار ، و على الفقير ربعه ، لأصالة براءة الذمة من الزائد على ذلك و المرجع فيهما إلى العرف ، لعدم تحديدهما شرعا و الأول أجود . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :